السيد محمد صادق الروحاني

303

العروة الوثقى

حال العقد الا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . مسألة 11 - ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجرى فيها خيار الشرط حتى للأجنبي ، وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجرى فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وما يفسد ليومه وخيار شرط رد العوض نطير شرط رد الثمن في البيع . مسألة 12 - إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشترى منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها ، لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع ، ولو مات بعد القبض رجع المشترى المستأجر على البايع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم . 3 - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود ، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة الا بتسليم العين أو العمل ، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما الا بتسليم الأجرة ، كما هو مقتضى المعاوضة وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه ، فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو اتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله . مسألة 1 - لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره ، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت ، وان لم يركب